الشيخ فاضل اللنكراني

343

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف )

[ القول في شروطه ] القول في شروطه [ يشترط في صحّته أمور ] يشترط في صحّته أمور : [ الأوّل : العقل ] الأوّل : العقل ، فلا يصحّ من المجنون ولو أدوارا في دور جنونه ، ولا من السكران وغيره من فاقدي العقل . [ الثاني : النيّة ] الثاني : النيّة ، ولا يعتبر فيها بعد التعيين أزيد من القربة والإخلاص . ولا يعتبر فيها قصد الوجه - من الوجوب أو الندب - كغيره من العبادات ، فيقصد الوجوب في الواجب والندب في المندوب وإن وجب فيه الثالث ، والأولى ملاحظته في ابتداء النيّة ، بل تجديدها في الثالث . ووقتها في ابتداء الاعتكاف : أوّل الفجر من اليوم الأوّل ؛ بمعنى عدم جواز تأخيرها عنه ، ويجوز أن يشرع فيه في أوّل الليل أو أثنائه فينويه حين الشروع ، بل الأحوط إدخال الليلة الأولى أيضا والنيّة من أوّلها ( 1 ) .